• مرحبا ٬ في حال تعتذر تسجيل الدخول ، يرجى عمل استرجاع كلمه المرور هنا

قانــــون مكافحــــة التبـــــغ

Mohammed 2020

๑ . . عضو . . ๑
التسجيل
17 أغسطس 2013
رقم العضوية
14654
المشاركات
43
مستوى التفاعل
0
الجنس
up4ae137702594347551.jpg
[/url][/IMG]​


الإمارات اليوم
المصدر: أحمد عاشور - دبي​

ا
عتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ.

وقضت اللائحة بحظر التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة، في حال وجود طفل لا يتجاوز 12 عاماً، كما حظرت التدخين في الأماكن العامه المغلقة وفي الأماكن العامة والمدارس والجامعات، ودور العبادة وملحقاتها والمنشآت الصحية والصيدلانية والمنشآت الرياضية، ووسائل النقل العام.

وحظرت اللائحة انواع الدعاية والإعلان المباشرة وغير المباشرة للتبغ ومنتجاته، كما حظرت استيراد اية أنواع من منتجات التبغ التي لا تتطابق مع المواصفات الفنية القياسية الإماراتية، ويترتب على مخالفة هذه المادة عقوبة تصل للحبس مدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 الف إلى مليون درهم ومصادرة التبغ ومنتجاته.

وفي التفاصيل، اعلنت وزارة الصحة أمس، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر.

وتأتي اللائحة «ضمن سعي الحكومة لإرساء الاستراتيجيات الصحية الوطنية الفاعلة والرامية للحفاظ على الصحة العامة، اذ يعد استخدام التبغ من العادات السيئة والضارة بالصحة ولها مضاعفات خطيرة على صحة الفرد والمجتمع والبيئة».

وقالت الوزارة إن «التشريعات والقوانين تعد من أجدى الطرق في تنظيم استخدام التبغ في الدولة، منذ أن صدقت على اتفاقية منظمة الصحة الإطارية بشأن مكافحة التبغ في شهر نوفمبر من العام 2005، وهي تسعى لإجاد تشريع وطني لحماية الصحة العامة من خطر آفة التبغ فكان مشروع قانون مكافحة التبغ الذي اعدته وزارة الصحة في الفترة من 2006 حتى 2009، فكان صدور القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 بمثابة خريطة طريق للحد من استخدام التبغ».

وأضافت «أن الوزارة سعت جاهدة، بتطبيق افضل الممارسات، لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وتم تشكيل فريق عمل وطني من مختلف الجهات وبدء العمل من يناير 2010 حتى مايو 2012، اذ تم اعتماد اللائحة من المجلس الصحي ورفعها لمجلس الوزراء الموقر الذي اصدر قرار رقم (24) لسنة 2013، بشأن لائحة قانون مكافحة التبغ».

ويهدف القانون الاتحادي ولائحته للحد من انتشار استخدام التبغ «اذ تنمو هذه الظاهرة الخطيرة خصوصاً بين فئة المراهقين والشباب وقد وصلت نسبة تدخين صغار السن (أقل من 15 سنة) الى 28% أما عن تدخين الكبار (فوق 18 سنة) فلا توجد احصاءات حديثة ولكنها تصل الى 30% وفقاً لدراسة وقاية في امارة أبوظبي».

كما يهدف القانون «لخلق جيل مناهض لعادة التدخين، والحفاظ على الأرواح والصحة العامة وتقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب، اذ يعد استخدام التبغ والتدخين عامل الخطورة الأول الذي يسهم في الإصابة بالاحتشاءات القلبية والجلطات الدماغية، كما انه المسبب الأول لسرطان الرئة والوفاة المبكرة».

وتحتوي اللائحة التنفيذية على 16 مادة تهدف الى الحفاظ على الصحة العامة والحد من استخدام التبغ ومنتجاته.

وأهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية «ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بتنظيم محتوى منتجات التبغ، اذ يحظر استيراد اية أنواع من منتجات التبغ التي لا تتطابق مع المواصفات الفنية القياسية الإماراتية، ويترتب على مخالفة هذه المادة عقوبة تصل للحبس مدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 الف إلى مليون درهم ومصادرة التبغ ومنتجاته».

وتنظم اللائحة تغليف عبوات التبغ وفقاً لما تنص علية المواصفات القياسية الإماراتية، والتي تتطلب «ان تكون جميع عبوات التبغ مغلفة بصورة تحذيرية كبيرة وواضحة، وكذلك عبارات تحذيرية مناسبة بهدف رفع الوعي بمخاطر التبغ وعدم تضليل المستهلك. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامه مالية لا تقل عن 100 الف إلى المليون درهم، وتضاعف العقوبة في حال العودة».

وفي حماية للأطفال والقصّر تنص اللائحة «على حظر التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره 12 عاماً».

وتحظر اللائحة «كل انواع الدعاية والإعلان المباشرة وغير المباشرة للتبغ ومنتجاته، اذ نصت على حضر الدعاية والإعلان والترويج عن التبغ أو منتجاته باستخدام جميع الوسائل التي تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ بما في ذلك اللوحات الإعلانية والأمتعة الشخصية والألبسة وما في حكمها، والوسائل الإلكترونية وما شابهها من الإنترنت والألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال وما شابهها من مكالمات هاتفية ورسائل نصية، وكذلك أيضا الصحف والمجلات والكتب والنشرات والمطويات والاسطوانات المضغوطة والدليل الإعلاني والإعلامي».

كما تحظر «ترويج التبغ عبر المنتجات السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والمسرحية والأفلام الكرتونية والبرامج الإعلامية والتعليمية ووسائل الاتصال المختلفة ووسائل النقل المختلفة العامة والخاصة».

وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة بعض الضوابط المتعلقة بعرض وتسويق التبغ ومنتجاته، اذ يجب على جميع المنشآت التي تعرض أو تبيع أو ترغب في عرض أو بيع التبغ أو منتجاته التقيد على الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وضع نسخة من الترخيص في مكان ظاهر بالمنشأة، عدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته بجوار أماكن عرض أو بيع السلع والمنتجات الغذائية أو الصحية، أو المنتجات والسلع المخصصة للأطفال، أو الأدوات والملابس الرياضية، عدم عرض التبغ أو منتجاته في مراكز البيع عند نقاط الدفع، ويراعى أن تكون في أبعد موقع من نقطة الدفع داخل المحل.

وتمنع اللائحة إجراء الخصومات أو التنزيلات أو العروض الخاصة أو الترويجية أو التصفية على التبغ أو منتجاته، وتمنع عرض أو بيع التبغ أو منتجاته ضمن المهرجانات والمعارض المختلفة دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وتحظر بيع التبغ أو منتجاته ضمن حرم ومباني دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الرياضية أو الصحية، وتمنع بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن (100) متر من دور العبادة.

وتنص اللائحة على منع بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن (150) متراً من المدخل الخارجي لرياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات، عدم بيع التبغ أو منتجاته بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو أية وسيلة إلكترونية.

وشملت اللائحة وملحقها التفصيلي على ضوابط لتنظيم عمل مقاهي الشيشة وما يماثلها، اذ تحظر هذه الأنشطة في المناطق السكنية ولا ترخص إلا في اماكن محددة، بحيث تبعد 150 متراً من المكان المرخص والبنايات السكنية أو الأحياء السكنية. كما حددت اللائحة أوقات عمل المقاهي، اذ تعمل في الفترة من الـ10 صباحا حتى الـ12 بعد منتصف الليل. وتحظر اللائحة ان تقدم مقاهي الشيشة التبغ ومنتجاته لمن هم دون 18 سنة، كما تحظر توصيل الشيشة خارج المكان المرخص له.

ولضمان اقصى حماية من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته «تحظر اللائحة التدخين في الأماكن العامه المغلقة، اذ نصت على حظر التدخين أو استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة كالمدارس والجامعات، والمعاهد العلمية والتدريبية وملحقاتها، ودور العبادة وملحقاتها والمنشآت الصحية والصيدلانية وملحقاتها والمنشآت الرياضية وملحقاتها، كذلك وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي الخاص وأماكن الانتظار فيهما، ومحطات التجمع الخاصة بأي منهما، وسائل ومركبات نقل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصحية، وسائل ومركبات نقل المواد البترولية ومشتقاتها، والمواد الكيميائية ومشتقاتها، وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال».

وحظرت اللائحة التدخين في مراكز التسوق عدا الأماكن المصرح بها، والمطاعم عدا الأماكن المصرح بها، وأماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها، وكذلك أيضا المنشآت الصناعية ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود أو الغاز وملحقاتها.

وتطرقت اللائحة إلى أحكام متعلقة بصناعة وزراعة التبغ ومنتجاته بحيث تحظر الصناعة و الزراعة لأغراض تجارية وتعطى المصانع القائمة مدة لا تزيد على 10 سنوات لتوفيق الأوضاع، وتم تخصيص سنتين للمزارع لتوفيق أوضاعها.
 

ĂŁҘŊĔĕĎ

๑ . . عضو متميز . . ๑
التسجيل
12 أبريل 2007
رقم العضوية
6666
المشاركات
524
مستوى التفاعل
159
الجنس
إن شآء الله يحظرونهآ نهائيآَ
 
عودة
أعلى