بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: حديث (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )) هل يشمل صلاة السنة التي يبتدئها صاحبها والتي هو فيها حين الإقامة؟
الجواب: الحديث المذكور يشمل الصلاة التي يبتدئها حين الدخول فإنه لا يجوز له ذلك , وعليه أن يدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها , وهكذا من كان في صلاة النافلة حين الإقامة فإنه يقطعها للحديث المذكور , إلا أن يكون في الركوع الثاني أو بعده فإنه يتمها خفيفة ثم يلتحق بالإمام , لأن ما أدركه في هذه الحال أقل من الركعة فلا يدخل في الحديث المذكور , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )) أخرجه مسلم في صحيحه.
وقطع الصلاة يكون بالنية ولا يحتاج إلى التسليم , والله الموفق.
فتاوى ابن باز
صفحة 172-173
مجلد الحديث (25)
أخوكم الجارح2003
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: حديث (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )) هل يشمل صلاة السنة التي يبتدئها صاحبها والتي هو فيها حين الإقامة؟
الجواب: الحديث المذكور يشمل الصلاة التي يبتدئها حين الدخول فإنه لا يجوز له ذلك , وعليه أن يدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها , وهكذا من كان في صلاة النافلة حين الإقامة فإنه يقطعها للحديث المذكور , إلا أن يكون في الركوع الثاني أو بعده فإنه يتمها خفيفة ثم يلتحق بالإمام , لأن ما أدركه في هذه الحال أقل من الركعة فلا يدخل في الحديث المذكور , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )) أخرجه مسلم في صحيحه.
وقطع الصلاة يكون بالنية ولا يحتاج إلى التسليم , والله الموفق.
فتاوى ابن باز
صفحة 172-173
مجلد الحديث (25)
أخوكم الجارح2003