• مرحبا ٬ في حال تعتذر تسجيل الدخول ، يرجى عمل استرجاع كلمه المرور هنا

نص القوانين الدستورية التي تكفل حرية مواطني دولة الإمارات

Marwan_ALMarwan

๑ . . عضو ماسي . . ๑
التسجيل
10 يونيو 2009
رقم العضوية
10547
المشاركات
1,001
مستوى التفاعل
48
الجنس
دستور دولة الإمارات /

الباب الثالث: الحريات والحقوق و الواجبات العامة /

25 : جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الإجتماعي .

26 : الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .

27 : يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .

28 : العقوبة شخصية ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم . وإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور .

29 : حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون .

30 : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .

31 : حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الإتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون .

32 : حريـة القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب العامة .

33 : حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون .

34 : كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف . ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه .
لا يجوز استعباد أي انسان .

35 : باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، ووفقاً لأحكام القانون . والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها .

36 : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .

37 : لا يجوز إبعاد المواطنين ، أو نفيهم من الاتحاد .

38 : تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور .

39 : المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناءً على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون .

40 : يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والإتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها .

41 : لكل انسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب .

42 : أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانوناً ، واجب على كل مواطن .

43 : الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .

44 : احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد .
 

صقر الشحي

๑ . . زائر . . ๑
التسجيل
17 مايو 2010
رقم العضوية
12086
المشاركات
273
مستوى التفاعل
26
الجنس
سمعا و طاعة ايها الدستور.......
 

ظبية_الإمارات

:: مشرفة برزة الحوار والمناقشات الجاده ::
مشرف
التسجيل
1 مارس 2005
رقم العضوية
3182
المشاركات
9,235
مستوى التفاعل
400
الجنس
الإقامة
الإمارات
تدري ما بعلق على القوانين لأنها يبالها تغيير لأنه أغلب القوانيين ليس في صالح المواطنين أصلا الأجانب متحكمين فينا في كل الأحوال بالذات في دبي
 

استراتيجية مفكر

๑ . . شخصية هامة . . ๑
التسجيل
4 أكتوبر 2009
رقم العضوية
11027
المشاركات
3,945
مستوى التفاعل
797
الجنس
الإقامة
من الدهاء بان لاتكشف مواقعك الدفاعيه
تسلم على المواد
الدستوريه
 
عودة
أعلى