Marwan_ALMarwan
๑ . . عضو ماسي . . ๑
- التسجيل
- 10 يونيو 2009
- رقم العضوية
- 10547
- المشاركات
- 1,001
- مستوى التفاعل
- 48
- الجنس
دستور دولة الإمارات /
الباب الثالث: الحريات والحقوق و الواجبات العامة /
25 : جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الإجتماعي .
26 : الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .
27 : يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .
28 : العقوبة شخصية ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم . وإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور .
29 : حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون .
30 : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .
31 : حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الإتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون .
32 : حريـة القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب العامة .
33 : حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون .
34 : كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف . ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه .
لا يجوز استعباد أي انسان .
35 : باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، ووفقاً لأحكام القانون . والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها .
36 : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .
37 : لا يجوز إبعاد المواطنين ، أو نفيهم من الاتحاد .
38 : تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور .
39 : المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناءً على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون .
40 : يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والإتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها .
41 : لكل انسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب .
42 : أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانوناً ، واجب على كل مواطن .
43 : الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .
44 : احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد .
الباب الثالث: الحريات والحقوق و الواجبات العامة /
25 : جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الإجتماعي .
26 : الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .
27 : يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .
28 : العقوبة شخصية ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم . وإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور .
29 : حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون .
30 : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .
31 : حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الإتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون .
32 : حريـة القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب العامة .
33 : حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون .
34 : كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف . ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه .
لا يجوز استعباد أي انسان .
35 : باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، ووفقاً لأحكام القانون . والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها .
36 : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .
37 : لا يجوز إبعاد المواطنين ، أو نفيهم من الاتحاد .
38 : تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور .
39 : المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناءً على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون .
40 : يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والإتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها .
41 : لكل انسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب .
42 : أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانوناً ، واجب على كل مواطن .
43 : الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .
44 : احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد .